إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
350920 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار التدليس

ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام .


رابعا: خيار التدليس:
قوله: (ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري... إلخ):
التدليس هو: إظهار السلعة في مظهر حسن لإخفاء عيب السلعة؛ فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهر أنه جديد، واتضح أنه غسل مرارا، فهذا تدليس.
وكذلك المصراة، وهي: الشاة يترك حلبها يوما أو يومين، فإذا جلبها صاحبها إلى السوق وإذا في ضرعها لبنا كثيرا، فيظن أن هذه عادتها؟ فيزيد في الثمن، وهذا تدليس؛ لأن هذا اللبن ليس دائما، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم أي: لا تتركوا حلبها، فمن ابتاعها أي: وهي مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، كما في الرواية الأخرى، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر .
وله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها خلال الأيام الثلاثة ويرد معها صاعا من تمر، فإذا مضت الثلاث فلا يجوز له الرد بعد، وهذا الصاع مقابل قيمة اللبن الموجود فيها حال الشراء؛ لأن اللبن الذي في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث للمشتري؛ لأنها في ملكه في ذلك الوقت، ولو ماتت خلال الثلاثة أيام لذهبت على المشتري ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: قضى أن الخراج بالضمان .

line-bottom