الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
359205 مشاهدة print word pdf
line-top
تعين الحلف عند عدم وجود البينة

فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ.
فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدّعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.


قوله: (فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ):
فإن لم يكن له بينة: لا شاهدان ولا رجل وامرأتان ولا رجل ويمين؛ فإن اليمين على المدعى عليه ويحلف على البراءة فيقول: والله ما له عندي شيء، يعني: ليس له عندي مال، أو والله ما عندي له الذي يدعي به؛ فحينئذ تبرأ ذمته.
قوله: (فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول،... إلخ):
بأن قيل له: احلف فتوقف، فمن العلماء من يقول: يقضى عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول: بل يحلف خصمه المدعي، يقال: أنت تدعي ولم تجد بينة وطلبنا من خصمك اليمين فلم يحلف فاحلف أنت، فإن حلف حكم له وإن امتنع المدعي أيضًا ولم يحلف وامتنع المدعى أيضا عليه أن يحلف، فالقاضي يتوقف ويوقف القضية حتى يحلف أحدهما.
ومن العلماء من يقول: إن نكول المدعى عليه دليل على أنه مدين.
فالحاصل أنه إذا نكل قضى عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإن حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، وإن نكل كلاهما توقف القاضي.

line-bottom