شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
359072 مشاهدة print word pdf
line-top
التبايع بالعينة

ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس.


قوله: (ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة... إلخ):
فقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا فذكر من جملة ما عابهم به تبايع العينة
ومما يدل عليها أيضا حديث عائشة -رضي الله عنها- حين دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: إني بعت زيدا غلاما بثمانمائة إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة نقدا، فقالت: بئس ما بعت , وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب فهذه صورة العينة، فقد باعت العبد بثمانمائة دينا، ثم اشترته بستمائة نقدا، فكتبت على زيد ثمانمائة وأعطته ستمائة نقدا، فعاد إليها عبدها، فكأنها أعطته الست بثمان؛ فهذه هي صورة العينة.
فإذا اشتريت- مثلا- السيارة بستين ألفا دينا، ثم بعتها على صاحبها الذي باعها لك بخمسين ألفا نقدا, فأعطاك هو خمسين ألفا، وسيارته رجعت إليه، وكتب بذمتك ستين ألفا فكأن هذه الخمسين بستين، فهذا ربا.
وقد سئل ابن عباس عن رجل اشترى حريرة بمائة دينا ثم باعها على صاحبها بخمسين نقدا، فقال ابن عباس رضي الله عنه: دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة فهذه هي صورة العينة، وهي أن يبيع سلعته بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا.
واختلف في عكس مسألة العينة، وهي أن يكون عندك- مثلا- سلعة فتبيعها بستمائة نقدا ثم تشتريها بسبعمائة دينا. فتقول- مثلا- هذا السيف أنا بحاجة إليه وبحاجة إلى دراهم، فأنا أبيعه لك بثمانمائة إلى مدة، ثم أشتريه منك بستمائة نقدا، فسيفك رجع عليك، وكتب في ذمتك ثمانمائة، ولم يأتك إلا ستمائة، فصارت هذه الستمائة كأنه ثمانمائة.

line-bottom