إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
358937 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم البيع

الأصل فيه الحل قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة: 275 فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع.


قوله: (الأصل فيها الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا إلخ):
الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ترك الصحابة على مبايعاتهم إلا أنه نهى عن بعض الأشياء التي فيها ضرر أو غرر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .
قوله: (فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع).
العقار: اسم لما لا ينقل: كالدور، والأراضي، والبساتين، فتسمى هذه الأشياء عقارا، كأنها معقورة لا تتجاوز مكانها.
والحيوان: اسم للبهائم، والدواب، فيشمل الإبل والبقر والغنم، وكذلك الطيور، لأنها حيوان.
والأثاث: هو غالبا اسم لما يستعمل، فهو يشمل الأمتعة التي ينتفع بها، كالفرش، والأكسية، والثياب، والأقداح، والأواني، والأطعمة، وما أشبهها. فيجوز إيقاع العقود عليها، يعني: يجوز بيعها كما هو الواقع، لكن إذا تمت شروط البيع.

line-bottom