القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
199033 مشاهدة
حكم صاحب الحدث الدائم

قوله: [وكذا يفعل كل من حدثه دائم ] لحديث صلي وإن قطر الدم على الحصير رواه البخاري و صلى عمر وجرحه يثعب دما .


الشرح: الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وأجاز بعضهم له أن يجمع جمعا صوريا إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة، بأن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد جمعا صوريا- كما مضى-.
وقد صلى عمر - رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما، وصلى الصحابي الذي جرح وهو يصلي، فاستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه، ولم ير ذلك مبطلا لوضوئه، وذلك إلحاقا له بالحدث الدائم.
فمن به سلس بول لا يقدر على إيقافه، وكذلك من لا يقدر على إمساك الريح التي تخرج منه فإنه يتوضأ لكل صلاة، وما خرج منه بعد الوضوء لم يعتبر ناقضا، ولا يعتبر منجسا له إذا وقع على ثوبه، وإن كان نجسا على غيره، أي أن ذلك البول- مثلا- إذا وقع على ثوبه وهو في الصلاة لا يقال له: اقطع صلاتك، فقد تنجست ثيابك، ولكن لو وقع هذا البول على غيره لنجسه لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة صلي وإن قطر الدم على الحصير يعني أنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها، وذلك لعذرها باستمرار هذا الخارج.