الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
198880 مشاهدة
الغالب في حيض المرأة

قوله: [ وغالبه بقية الشهر ] لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة
[ ولا حد لأكثره] لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض.


الشرح: الغالب أن المرأة تحيض في الشهر الهلالي وتطهر مرة واحدة، فإذا حاضت ستة أيام طهرت أربعة وعشرين، وإذا حاضت سبعة أيام طهرت ثلاثة وعشرين، هذا هو الأغلب، ولكن قد يوجد زيادة ونقص، وتقدم وتأخر، فمن النساء من حيضها أقل من ذلك، ومنهن من حيضها أكثر شهرها، وشهرها هو ما يأتيها فيه حيض وطهر كاملان، فتارة يكون شهرها أربعة عشر يوما، يوم الحيض، وثلاثة عشر يوما تكون فيها طاهرة، فيكون شهرها أربعة عشر يوما.
وتارة يكون شهرها ستين يوما، وذلك إذا حاضت عشرة أيام وطهرت خمسين يوما.
إذا فشهر المرأة هو ما يأتيها فيه الحيض والطهر كاملان.
ومن النساء من يكون طهرها شهرا كاملا، وهنهن من يكون طهرها خمسين يوما، ومنهن من يكون طهرها ثلاثة أشهر، وهنهن من يكون طهرها نصف سنة، ومنهن من لا تحيض أصلا كما ذكر الشارح، أي ألن طهرها مستمر.