شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
198985 مشاهدة
نقض الشعر للغسل من الحيض والنفاس

قوله: [ويجب نقضه في الحيض والنفاس] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . وأكثر العلماء على الاستحباب؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا رواه مسلم وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب؛ لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب، جمعا بين الحديثين، قاله في الشرح .
[لا الجنابة] لقول أم سلمة قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم .


الشرح: بعد أن ذكر أهمية غسل البشرة، ومنها ما تحت الشعر؛ لأن تحت كل شعرة جنابة، كان من تمام الغسل والتنقية نقض الشعر إذا كان مضفورا حتى يتحقق من وصول الماء إلى باطن الشعر، وما تحته من البشرة، وحيث أن الحيض والنفاس لا يتكرر، وإنما يقع غالبا كل شهر، أو كل سنة، أو أكثر في الناس، استحب نقض الشعر للغسل من الحيض والنفاس، ولأن الغالب أن بعد مدة الحيض التي هي سبعة أيام أو نحوها يحتاج إلى نقضه، وتنظيف ما بداخله، وتجديد ضفره، حيث أن المرأة غالبا تجدد مشط رأسها وضفره كل أسبوع، فكان نقضه لغسل الحيض متأكدا، ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت وهي محرمة بالعمرة انقضى رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج وفي لفظ انتقضي شعرك واغتسلي .
فأما رواية مسلم لحديث أم سلمة بلفظ أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة فإن ذكر الحيضة شاذ، حيث لم يذكرها الرواة، سوى عبد الرزاق في غير مصنفة.
فأما عدم نقضه للجنابة فلا خلاف فيه كما في حديث أم سلمة الذي ذكره الشارح، ولأن الجنابة تتكرر، فيشق نقضه لكل اغتسال، فيكتفى بصب الماء عليه ثلاثا مع الدلك، والمبالغة في الغسل، حتى يتحقق وصول الماء إلى البشرة.