اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
317649 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يثبتا بنفسيهما

قوله: [وثبوتهما بنفسهما]. فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي .


الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين وهو أن يثبتا بأنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين فإنه يمسح على النعل الذي هو عادة لا يستمسك إلا بسير يعقد فوق أخمص القدم، أو محاذ لأخمص القدم عند معلق، القدم بالساق، فإذا كان الخف لا يثبت إلا بنعل تحته مثل الجورب (وهو الشراب)، فالمسح حينئذ يكون على الجورب وعلى سيور النعل التي تربط فيها.
أما إذا كانت تثبت بنفسها فإنه يمسح عليها.
والخف هو ما صنع من الجلود، ونحوها.
والجورب هو ما صنع من الخام، أو من الأقمشة.
فالخفاف لها أحكام تخصها، ويلحق بها (الكنادر) إذا كانت ساترة لمحل الفرض.
أما الجوارب فلا أحكام خاصة بها، ولا يصخ إطلاق أحكام الخفاف عليها.

line-bottom