الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
310877 مشاهدة print word pdf
line-top
رأت الحامل دما

قوله: [ ولا مع حمل ] فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة
يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.


الشرح: عرفنا أن دم الحيض ينصرف إذا حملت المرأة إلى الحمل لغذاء الجنين، فالحامل يتوقف عنها الحيض من حين تعلق بالحمل، فإذا رأت الدم فالصحيح أنه دم فساد.
لكن قد وجد أن بعض النساء يأتيها الحيض مع وجود الحمل
والسبب- والله أعلم- مرض ذلك الحمل، فإنه متى مرض لم يقبل الغذاء، فيبقى ذلك الدم لا مصرف له، فيخرج، ولهذا إذا حاضت المرأة شهرا وهي حامل كان ذلك زيادة في حملها.
فإذا حاضت شهرين- مثلا- وهي حامل كان حملها أحد عشر شهرا، وإذا حاضت سنة امتد حملها سنة وتسعة أشهر.
فالشهر الذي يأتيها فيه الحيض لا يعد من أشهر الحمل غالبا.
فالأصل أن الحامل لا تحيض وإذا وجد منها شيء من صفرة، أو كدرة، أو شيء متغير فإنه دم فساد، فلا تترك له العبادة من صوم أو صلاة، ويباح لزوجها إتيانها؛ لأن هذا لا يعتبر حيضا، وقد يكون سبب هذا الدم أن بعض النساء يكون دمها قويا وكثيرا، فيفضل عن غذاء الجنين شيء منه، فيجتمع ثم يخرج، فيكون دم فساد، لا دم حيض.
وقد ذكرنا فيما مضى أن الحمل قد يمرض، وفي حال مرضه فإنه لا يتغذى، فحينئذ يأتيها دم الحيض، ويستمر على عادته، وعلى عدده، وعلى لونه، فهذا تعده حيضا، وتترك لأجله الصلاة والصوم وسائر ما تتجنبه الحائض؛ لأن الأصل أنه دم حيض لأجل صفته ولونه.
وغالبا أن المرأة إذا كانت ترضع ولدها فإنها لا تحيض؛ لأن هذا الدم الذي كان يخرج منتنا متغيرا يقلبه الله تعالى لبنا لذيذا يتغذى به الطفل، فمن النساء من لا تحيض ما دامت ترضع، وهكذا لا تحمل ولو وطئت كل ليلة، حتى تفطم ولدها، ومنهن من تحيض.
وإذا لم تكن المرأة مرضعا أو حاملا لم يبق لهذا الدم مصرف، فيخرج في أوقات معلومة كدم حيض.

line-bottom