إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
198958 مشاهدة
الطهارة بإناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة

قوله: [ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة] لما روى أنس -رضي الله عنه- أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري .


الشرح: المضبب هو ما يطلق عليه (الملحم) والضبة هي التي أخذ منها التضبيب، وهي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، فكانوا إذا انكسرت الصفحة من الخشب مثلا يخرزونها بهذه الحديدة خرزا، فالمضبب بالذهب أو الفضة محرم لقوله -صلى الله عليه وسلم- من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البيهقي إلا أن العلماء استثنوا أن يضبب الإناء بضبة يسيرة من الفضة لا من الذهب؛ لأن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والسلسلة هي الشريط الدقيق الذي يلتئم به الإناء المشروخ.
فالتضبيب يجوز بشروط:
1- أن تكون الضبة يسيرة.
2- أن تكون من فضة.
3- أن تكون لحاجة، لما سبق من تضبيب قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذا نعلم أنه لا يجوز التضبيب بالذهب ولا بالفضة إذا كانت كثيرة لأنه يوجد من المعادن الأخرى كالنحاس ما يقوم مقامها.
وحيث أبيحت الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة فإنه يكره الشرب منها؛ لأنك تكون بذلك مستعملا للفضة، أما إذا احتجت لذلك بأن يكون فم الإناء مشققا إلا من جهة الضبة، أو كان ما في الإناء يتدفق لو لم تشرب من جهة الضبة، فلا حرج حينئذ من مباشرتها بالفم.
وقوله المؤلف: (الغير زينة) أي أن يستعملها للحاجة لا للزينة، قال شيخ الإسلام: (إن مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد) فالحاجة غير الضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحرمات، أما الحاجة فهي أن يحتاج الشيء مع كون غيره يسد مسده.