اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
316487 مشاهدة print word pdf
line-top
خروج وقت الصلاة

قوله: [ 3- وخروج الوقت ] روي ذلك عن علي و ابن عمر


الشرح: أي يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة وهذا هو المبطل الثالث من مبطلات التيمم، فإذا تيمم إنسان لصلاة الفجر مثلا، ثم دخل عليه وقت الظهر، فإن تيممه يبطل وإن لم يحدث، ووقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، فلا يصلي بذلك التيمم صلاة الإشراق إذا جلس في المسجد بعد الصلاة حتى تشرق الشمس، بل عليه أن يجدد التيمم لصلاة الإشراق أو الضحى، فإن كان تيممه لصلاة الضحى فإنه يصلي بذلك ما شاء من النوافل في الضحى حتى يدخل وقت الظهر، ثم لا يصلي بتيممه ذاك صلاة الظهر، بل يتيمم من جديد؛ لأن التيمم يعدل إليه عند فقد الماء، فهو حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، واستثنى العلماء من هذا ما لو تيمم لصلاة الظهر وهو يريد جمعها مع العصر فلا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر؛ لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد.
واستثنوا- أيضا- صلاة الجمعة ما لو صلى منها ركعة قبل خروج وقتها، ثم خرج وقتها، فإنه يتمها؛ لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته إلى أن يتمها .
وهذا فشكل: لأننا إذا قلنا بأن خروج الوقت من مبطلات التيمم، لزم من ذلك بطلان صلاته؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة بالتيمم بعد خروج وقتها، فيلزمه- على قولهم بأن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة- أن يخرج منها ثم يتيمم ويصليها ظهرا.
والصحيح في هذه المسألة أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم إنسان لصلاة الفجر وبقي على تيممه إلى صلاة العشاء دون أن يحدث فتيممه صحيح، وله أن يصلي به جميع الصلوات في ذلك اليوم، والدليل على هذا قوله تعالى مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فطهارة التيمم طهارة تامة، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور هو ما يتطهر به، فالتيمم مطهر، وهكذا قوله: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين .
فالحاصل أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فكما أن الوضوء بالماء لا يبطل بخروج الوقت، فكذلك التيمم بالتراب لا يبطل بخروج الوقت؛ لأنهما جميعا مطهران.

line-bottom