عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
199076 مشاهدة
خروج وقت الصلاة

قوله: [ 3- وخروج الوقت ] روي ذلك عن علي و ابن عمر


الشرح: أي يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة وهذا هو المبطل الثالث من مبطلات التيمم، فإذا تيمم إنسان لصلاة الفجر مثلا، ثم دخل عليه وقت الظهر، فإن تيممه يبطل وإن لم يحدث، ووقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، فلا يصلي بذلك التيمم صلاة الإشراق إذا جلس في المسجد بعد الصلاة حتى تشرق الشمس، بل عليه أن يجدد التيمم لصلاة الإشراق أو الضحى، فإن كان تيممه لصلاة الضحى فإنه يصلي بذلك ما شاء من النوافل في الضحى حتى يدخل وقت الظهر، ثم لا يصلي بتيممه ذاك صلاة الظهر، بل يتيمم من جديد؛ لأن التيمم يعدل إليه عند فقد الماء، فهو حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، واستثنى العلماء من هذا ما لو تيمم لصلاة الظهر وهو يريد جمعها مع العصر فلا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر؛ لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد.
واستثنوا- أيضا- صلاة الجمعة ما لو صلى منها ركعة قبل خروج وقتها، ثم خرج وقتها، فإنه يتمها؛ لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته إلى أن يتمها .
وهذا فشكل: لأننا إذا قلنا بأن خروج الوقت من مبطلات التيمم، لزم من ذلك بطلان صلاته؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة بالتيمم بعد خروج وقتها، فيلزمه- على قولهم بأن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة- أن يخرج منها ثم يتيمم ويصليها ظهرا.
والصحيح في هذه المسألة أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم إنسان لصلاة الفجر وبقي على تيممه إلى صلاة العشاء دون أن يحدث فتيممه صحيح، وله أن يصلي به جميع الصلوات في ذلك اليوم، والدليل على هذا قوله تعالى مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فطهارة التيمم طهارة تامة، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور هو ما يتطهر به، فالتيمم مطهر، وهكذا قوله: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين .
فالحاصل أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فكما أن الوضوء بالماء لا يبطل بخروج الوقت، فكذلك التيمم بالتراب لا يبطل بخروج الوقت؛ لأنهما جميعا مطهران.