الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
312346 مشاهدة print word pdf
line-top
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المسخن بالشمس

قوله: [ولا يكره المسخن بالشمس ] وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، و عمرو الأعسم وهو منكر الحديث ؛ ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.


الشرح: الماء المسخن بالشمس هو الماء الذي يتعرض لأشعة الشمس فيسخن بها: مثال ذلك: شخص وضع الماء في الشتاء تحت أشعة الشمس ليسخن ثم اغتسل به أو توضأ، فهذا الماء لا يكره ولو قصد الإنسان تسخينه بالشمس؛ لأنه لا دليل على كراهيته، فهو ماء قد سخن بطاهر فأشبه ما في البرك والأنهار ونحوها.
وأما الحديث الذي ذكره الشارح فهو ضعيف جدا كما بين- رحمه الله- وأما الشافعي فقد ذهب إلى كراهية ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وعلل ذلك بأنه ضار من جهة الطب، والأولى أن تقيد الكراهة بما شخن في الأواني المنطبعة كالنحاس والرصاص، لما يتحلل من صدئها في الماء، وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء.

line-bottom