إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
309122 مشاهدة print word pdf
line-top
الاقتصاد وعدم الإسراف في ماء الوضوء

قوله: [ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي] لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه .


الشرح: المد هو ربع الصاع، فالصاع يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي رطلا وثلثا بالرطل العراقي، فيكون الصاع إذا خمسة أرطال وثلثا بالرطل العراقي، قال النووي (هذا هو الصواب المشهور) . قوله: [ويكره الإسراف] لما روى ابن ماجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف ؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار .


الشرح: قال الشوكاني - رحمه الله- (قد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر) ومما يدل لهذا الآيات القرآنية الكثيرة التي وردت في ذم الإسراف، كقوله تعالى: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقوله تعالى: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وغيرهما من الآيات.
و الإسراف في الوضوء له عدة مظاهر:
1- أن يتجاوز في غسل أعضائه الحد الشرعي وهو ثلاث غسلات لكل عضو إلا الرأس.
2- أن يتكاسل أثناء وضوئه ويتباطأ حتى يصرف مقدارا كبيرا من الماء قبل أن يفرغ من وضوئه.
3- أن يبالغ في الغسلة الواحدة فيأخذ لها ماء كثيرا جدا إن كان يتوضأ من الإناء، أو يبقي يديه تحت الصنبور وقتا طويلا في كل غسلة.
وأما السرف في الغسل فله مثالان:
1- أن يتجاز الحد الشرعي للغسل الكامل، فلا يكتفي بغسلة واحدة.
2- أن يبقى طويلا تحت الماء فيهدر كما هائلا منه دون أن يشعر بذلك.
فالحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن يعتدل في وضوئه وفي غسله بأن لا يتجاوز به الحد الشرعي، ولا ينقصه عن الواجب، بل كما قال تعالى: وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا قال الشوكاني - رحمه الله- (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعملة مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف، وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء، سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف، أو النقصان، إلى حد لا يحصل به الواجب) .

line-bottom