يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
310196 مشاهدة print word pdf
line-top
التيمم لكل حدث

قوله: [ ويصح التيمم لكل حدث ] لعموم الآية، وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه .
[ وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن] لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. قاله في الكافي . قال أحمد هو بمنزلة الجنب.
[ فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح] كتيمم قبل استجمار.


الشرح: يصح التيمم للحدث بنوعيه الأصغر والأكبر، أي أن الإنسان يتيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل في حالة عدم الماء، والحدث الأصغر يندرج تحته أنواع كثيرة قد ذكرت في نواقض الوضوء، كخروج البول، أو الغائط، أو الريح... إلى آخر نواقض الوضوء.
والحدث الأكبر يندرج تحته كل ما وجب له الغسل.
ودليل التيمم للحدث الأصغر والأكبر قوله تعالي وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فجمعت هذه الآية بين التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، فالأصغر مذكور في قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ والحدث الأكبر مذكور في قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أي جامعتموهن، وليس المقصود لمس اليد- كما علمنا في باب نواقض الوضوء- فإن اللمس المعتاد لا ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، وإنما ينتقض الوضوء باللمس لشهوة، خلافا للشافعية حيث قالوا بأن كل لمس يوجب الوضوء، واستدلوا بقراءة أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ من اللمس، والمشهور أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع.
وأما التيمم للنجاسة التي على البدن فقد اختار المؤلف جوازه بعد تخفيف هذه النجاسة، لكن لا بد أن يكون التيمم بعد التخفيف، أي بعد غسل ما يقدر عليه منها، فإذا كان معه ماء قليل غسل ما قدر عليه منها بذلك الماء القليل ثم تيمم، وكذا إن قدر على تخفيفها بفركها أو مسحها بخرقة أو تراب، ثم بعد التخفيف يتيمم لما بقي، وقد ذكرنا أنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث.

line-bottom