الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
316321 مشاهدة print word pdf
line-top
استعمال دواء لقطع الحيض أو جلبه

قوله: [وللأنثى شربه لحصول الحيض، ولقطعه] لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم، ولم يرد.


الشرح: وهذا أيضا مما قد تحتاج إليه المرأة أحيانا، وهو استعمال دواء لقطع الحيض أو استعمال دواء لجلبه.
فالمرأة قد تستخدم حبوبا أو نحوها لتوقف أو لتؤخر دم الحيض عنها، لأجل مواصلة الصوم- مثلا- والصيام مع الناس، وإما أن تريد حجا أو عمرة.
فقال بعض العلماء: يجوز لها أن تشرب دواء مباحا لا ضرر فيه يوقف أو يؤخر الحيض مدة تحتاج إليها، فإذا فعلت ذلك فالأصل الإباحة، ويجزؤها صومها وصلاتها، فلو كانت عادتها- مثلا- تأتيها دائما في اليوم الحادي عشر، ثم إنها استعملت دواء من اليوم الحادي عشر إلى اليوم السابع عشر، وهي أيام الحيض، ثم صفت في هذه الأيام، وصامت، وقرأت، فصيامها مجزئ، ولا يقال بأنها قد صامت أياما متحققا أنها أيام حيض؛ لأنها قد صامتها وليس هناك حيض، وهكذا يقال في جميع عباداتها الأخرى من صلاة، وحج، وعمرة، وغير ذلك.
فالحاصل أن استعمال الدواء لقطع الحيض أو لإيقافه مدة الأصل فيه الجواز إذا لم يكن فيه ضرر، أما إذا خيف من ضرره فلا؛ لأن بعض النساء قد يكون في دمها قوة، فإذا توقف فقد يضرها.
أما الحبوب التي تمنع الحمل فقد أجاز بعض العلماء استعمالها في حالات:
الحالة الأولى : إذا كانت المرأة ضعيفة الخلقة، والحمل والوضع يضر بصحتها، فيجوز لها- والحالة هذه- استعمال دواء لمنع الحمل، كالحبوب ونحوها.
والحالة الثانية : إذا كان الأولاد يخرجون ضعيفين هزيلين لتتابعهم ولكثرتهم، فيجوز أن تستعمل المرأة دواء يوقف الحمل حتى تربي ولدها.
أما إذا كان الأولاد لا يتضررون من تتابع الحمل فلا يجوز لها ذلك.

والحالة الثالثة : إذا كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار، ومتى ولد لهم تربى على أيدي الكفار، واعتنق عقيدتهم، وأصبح منهم.
نعم ... الأب والأم قد يعرفان العقيدة والدين، ولكنهما لا يقدران على تربية الولد على ذلك في بلاد الكفار، لذا فقد أجاز بعض العلماء أخذ لقطع النسل، أو لإيقافه مدة محددة.
ومما ينبه له هنا بعض النساء قد تشتكي من تتابع الحمل، وأنها قد تحمل بعد أول وطء بعد أربعين النفاس، فلذا تلجأ لحبوب منع الحمل.
والصحيح أن لذلك علاجات أخرى غير الحبوب، منها: عدم ترك الرضاع، فقد ذكرنا فيما مضى أن المرأة إذا اشتغلت بالرضاع توقف الحمل عنها غالبا، حيث أن الحيض يتوقف، ولكن لما تركت الرضاع عاد إليها الحيض فحملت بعد ذلك.
ومن الأسباب التي تؤخر الحمل أن يتوقف الزوج عن وطئها في أول الطهر ؛ لأن الوطء في أول الطهر ينعقد به الحمل عادة، فإن توقف أسبوعا أو عشرة أيام من أول الطهر فإن الوطء بعد ذلك غالبا لا ينعقد منه حمل.
ومنها: العزل، وهو مذكور في كتاب النكاح، والمذهب الحنبلي يرى أنه لا يجوز العزل عن المرأة إلا برضاها وموافقتها .
فهذه الأشياء مما قد يحتاج إليها في هذه المسألة فلذلك ذكرناها.

line-bottom