الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
198914 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بالريح من نحو ميتة

قوله: [ أو بالريح من نحو ميتة] قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا .


الشرح: أي كأن يكون إلى جانب الماء جيفة ميتة من شاة أو نحوها، فنقلت الريح رائحة تلك الميتة إلى الماء المجاور لها فتغير، فإنه لا يكره؛ لأن الميتة غير ممازجة للماء، قال ابن مفلح -رحمه الله- في المبدع (بغير خلاف نعلمه) أي أنه لا يكره استعمال الماء إذا تغير برائحة ميتة مجاورة له؛ لأن هذا شيء طارئ قد نقله الهواء، وهكذا مثل الميتة العذرة إذا كانت بجوار الماء، والأولى التنزه عن هذا الماء إن أمكن، بأن يوجد ماء غيره لم يتغير بمجاورة الميتة أو العذرة، أو غيرها من النجاسات.