الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
316954 مشاهدة print word pdf
line-top
وطء المرأة النفساء قبل انقضاء الأربعين

قوله: [لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها. على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني .


الشرح: ذكروا أن عثمان بن أبي العاص كان إذا طهرت امرأته لم يقربها، وكان ينهاها أن تقربه قبل أن يتم لها أربعون يوما ، فهذا دليل على أن الأربعين هي التي ينتهي بها عادة مدة النفاس، فإذا رأت الطهر قبله ألزمناها بالعبادات، إلا أن الوطء يكون مشكوكا فيه لاحتمال أن يعود الدم، فلأجل ذلك يتنزه عن الوطء، لكن لو وقع من الرجل الوطء قبل الأربعين وبعد الطهر فإنه مكروه ولا إثم عليه؛ لأننا إذا حكمنا بطهارتها لم نؤثمه، ولم نلزمه بكفارة للوطء.
ولعل عثمان بن أبي العاص وغيره من الصحابة ممن توقفوا عن وطء النفساء في مدة الأربعين بنوا على العادة بأن النفاس لا ينقطع إلا في الأربعين، فخافوا أن يرجع، فقالوا: إذا رجع كنا قد وطأنا في مدة النفاس، فلهذا تنزهوا عن ذلك.

line-bottom