إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
199130 مشاهدة
الموالاة

قوله: [والموالاة] لحديث خالد بن معدان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.


الشرح: الفرض السادس من فروض الوضوء: الموالاة وهي عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل عادة دون تفريق كثير، ودليل ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وجواب الشرط وهو فاغسلوا يكون متتابعا لا يتأخر، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو لم تكن الموالاة فرضا لاكتفى -صلى الله عليه وسلم- بأمره بإعادة غسل الرجلين دون غيرها من أعضاء الوضوء.
وحقيقة الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين مثلا حتى يجف وجهه، أو يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، أو يؤخر غسل الرجلين حتى يجف الرأس، بل يوالي بين وضوئه.
والعبرة في ذلك بالزمن المعتدل احترازا من زمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه جفاف الأعضاء، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه جفافها.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة سنة وليست بفرض؛ لأن الله قد أمر بغسل الأعضاء، وهذا يحصل بالتوالي وبالتفريق.
والصواب أن الموالاة فرض من فروض الوضوء- لما سبق من الأدلة- ولكنها تسقط إذا اشتغل الإنسان بأمر يتعلق بالطهارة، فمثلا لو كان في أحد أعضاء المتوضئ حائل يمنع وصول الماء إليه فاشتغل بإزالته حتى نشف العضو السابق، فإن هذا لا يضره ولا يمنع الموالاة؛ لأنه قد اشتغل بأمر يتعلق بالطهارة، أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بالطهارة فإنه يعيد وضوءه من جديد.