يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
312987 مشاهدة print word pdf
line-top
أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره

قوله: [ ومن في الوقت أراق الماء، أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ] لتفريطه.
[ ثم إن تيمم وصلى لم يعد ] في أحد الوجهين، والثاني يعيد؛ لأنه مفرط. قاله في الشرح ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله، كالحطاب، ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، صلى بالتيمم ولا إعادة، قاله في الشرح .


الشرح: صورة هذا أن يكون معه ماء وبعد دخول وقت الصلاة عليه أراق هذا الماء فإنه في هذه الحال يعتبر عاصيا، ويحرم عليه التيمم؛ لأنه مفرط بإضاعته للماء، ولكن إن تيمم صحت صلاته بالتيمم ولا إعادة عليه، وهكذا مثله من مر بالماء بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لا يجد في طريقه غيره فإنه يعد عاصيا لتفريطه، فإن صلى بالتيمم فلا إعادة عليه.
وذهب جماعة من العلماء إلى أنه في الصورتين السابقتين يعيد الصلاة إذا وجد الماء لتفريطه، والصواب أنه لا يعيد.
وأما قول الشارح (ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله... إلخ) صورة هذا: إذا خرج إنسان إلى موضع قريب لا احتشاش، أو احتطاب، أو صيد، وكان راجلا أو على حمار ونحوه، فإنه يصعب عليه حمل الماء لقرب المكان، وعزمه على الرجوع في يومه، ولمشقة حمل الماء معه، ففي هذه الحال يباح له التيمم لمشقة الرجوع والبعد غالبا، ويتصور هذا في الزمن القديم، أما في هذه الأزمنة فقد تقاربت الأماكن بوجود السيارات، فلا عذر له في ترك الماء، ولا في الذهاب لاجتلابه، لسهولة الوصول إليه غالبا قبل خروج الوقت بواسطة السيارات ونحوها.

line-bottom