عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
شفاء العليل شرح منار السبيل
199135 مشاهدة
المستحاضة المميزة

قوله : فإن لم يكن لها عادة، أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض، ولا ينقص عن أقله فهي مميزة، حيضها زمن الأسود فتجلسه، ثم تغتسل، وتصلي، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق، وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه . وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق رواه النسائي . وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم.


الشرح: هذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة وهي المميزة وهي من تنتقل إلى التمييز إذا لم يكن لها عادة، أو كانت لها عادة ولكنها نسيتها.
فبعض النساء يكون لها عادة ولكنها تتقدم وتتأخر، وتزيد وتنقص، يعني تارة يكون حيضها ثمانيا، وتارة يكون خمسا، وتارة يكون سبعا، وتارة يزيد، وتارة ينقص، وتارة يأتيها من أول الشهر، وتارة يأتيها من وسطه، وتارة يكون في آخره، فهذه ليست بمعتادة، ولكنها عارفة بعادتها وأنها متقاربة الأيام، فحيضها يكون مثلا ستة أيام، ولكنه أحيانا يبدأ من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع، وأحيانا يبدأ من اليوم السابع إلى اليوم الثالث عشر، فعادتها ليست ثابتة بل متنقلة.
وقد يكون بعض النساء لها عادة فتنساها.
فالحاصل أن من ليس لها عادة، أو قد نسيت عادتها فإنها تنتقل إلى الحالة الثانية وهي (التمييز) والتمييز هو أن تجعل حيضها زمن نزول الدم الغليظ، وهو دم الحيض، وتتوقف عن الصلاة، فإذا كان الدم الآخر فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة.
ودليل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف روي (يعرف) أي تعرفه النساء، وروي (يعرف) أي له رائحة، والعرف هو الريح.
فالغالب أن دم الحيض يكون متميزا، ويكون أسود ثخينا له رائحة، وأما دم الاستحاضة فيكون أحمر رقيقا.
فالحاصل أن هذه المرأة تعمل بالتمييز، فتجلس قدر الأيام التي هي أيام الحيض بحسب صفات الدم كما سبق، وتصلي بقية الشهر.
وهذا الحكم إذا كانت هذه الأيام المتميزة قدر أيامها، فإذا كانت أيام حيضها ستة أيام مثلا، تنظر: هل هذا الدم الغليظ لم يتجاوز الأيام الستة التي هي أيامها أم تجاوزها، وهل هو متوالي ومتواصل أم منقطع، فإن كان متواصلا ولم يتجاوز عادتها فهو حيضها، تجلسه وتتوقف عن العبادة فيه، وإن كان مختلطا، وتخللته أيام ترى فيها الطهر، ففي هذه الحالة ترجع إلى الحالة الثالثة- كما سيأتي-.