لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
317001 مشاهدة print word pdf
line-top
مني الآدمي ولبنه وعرقه وريقه

قوله: [ إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر ] لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب فيصلي به متفق عليه . لكن يستحب غسل رطبه، وفرك يابسه، وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه؛ لأنه من جسم طاهر.


الشرح: مني الآدمي طاهر على المذهب، وهو الصحيح، لحديث عائشة السابق كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب فيصلي به فلو كان المني نجسا لم يجزئ فركه، وقد سئل ابن عباس عن المني يصيب الثوب فقال: أمطه عنك ولو بأذخر أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق ولكن يستحب غسل رطبه كما ذكر الشارح، لقول عائشة -رضي الله عنها- في المني يصيب الثوب كنت أغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه .
وأما عرق الآدمي فهو طاهر لأن الأصل الطهارة، ولم يرد في حديث أو أثر أنهم كانوا يتحرزون منه، وإنما هو ما نظيف غير متغير، وليس فيه أي أثر للنجاسة فلا يلحق بالنجاسات، فهو شيء طاهر قد خرج بسبب حرارة حصلت في المكان.
وأما الدمع فهو أقرب شيء للعرق، وهو مما لا يتقى، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يبكي في صلاته حتى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولم يكن يتوقى الدمع، وكان يقول: العين تدمع ولم يأمرهم بغسله أو توقيه، وهكذا كان الصحابة بعده.
وهكذا نقول في لبن المرأة، فإنه طاهر خرج من جسم طاهر، وهو غذاء للإنسان في صغره، وهذا مما هو معلوم لأكثر الناس فلا نطيل في بيانه.

line-bottom