الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
317780 مشاهدة print word pdf
line-top
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء المستعمل في طهارة غير واجبة

قوله: [ أو استعمل في طهارة لم تجب] كتجديد وغسل جمعه.
[ أو في غسل كافر] خروجا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية.


الشرح: أي أن الماء يكره إذا استعمل في طهارة مستحبة لا واجبة كتجديد وضوء، أو غسل جمعة، وهكذا لو استخدم في غسل كافر، فهذا الماء يكره استعماله لأجل الخلاف في سلبه الطهورية، وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم كراهية الماء الطهور إذا استعمل في طهارة غير واجبة؛ لأنه ماء طاهر قد لاقى مخلا طاهرا، فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه، ولا دليل لمن قال بكراهته.
وأما التعليل بالخروج من الخلاف فهو غير سديد؛ لأنه يندر أن نجد مسألة من المسائل لم يختلف فيها العلماء أو يخالف فيها بعضهم أو أحدهم، فالواجب النظر في هذا الخلاف فإن كان له حظ من النظر ساغ الخروج منه حينئذ، وأما ما عدا ذلك فلا؛ ولهذا قالوا:
وليس كـل خلاف جاء معتبرا إلا خلافة له حظ من النظر

وقصد المؤلف بالاستعمال هو إمرار الماء على العضو ثم تساقطه منه، فهذا الماء المتساقط من الأعضاء يكره التطهر به إن كان استعماله في طهارة غير واجبة- أما استعماله في طهارة واجبة فسيأتي حكمه إن شاء الله-.
أقول هذا لئلا يعتقد البعض أن المقصود بالماء المستعمل هو الذي يعرف منه، وليس كذلك، بل نحو المتساقط من الأعضاء، هذا هو قصد الفقهاء.

line-bottom