إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
313669 مشاهدة print word pdf
line-top
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء المستعمل في طهارة غير واجبة

قوله: [ أو استعمل في طهارة لم تجب] كتجديد وغسل جمعه.
[ أو في غسل كافر] خروجا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية.


الشرح: أي أن الماء يكره إذا استعمل في طهارة مستحبة لا واجبة كتجديد وضوء، أو غسل جمعة، وهكذا لو استخدم في غسل كافر، فهذا الماء يكره استعماله لأجل الخلاف في سلبه الطهورية، وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم كراهية الماء الطهور إذا استعمل في طهارة غير واجبة؛ لأنه ماء طاهر قد لاقى مخلا طاهرا، فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه، ولا دليل لمن قال بكراهته.
وأما التعليل بالخروج من الخلاف فهو غير سديد؛ لأنه يندر أن نجد مسألة من المسائل لم يختلف فيها العلماء أو يخالف فيها بعضهم أو أحدهم، فالواجب النظر في هذا الخلاف فإن كان له حظ من النظر ساغ الخروج منه حينئذ، وأما ما عدا ذلك فلا؛ ولهذا قالوا:
وليس كـل خلاف جاء معتبرا إلا خلافة له حظ من النظر

وقصد المؤلف بالاستعمال هو إمرار الماء على العضو ثم تساقطه منه، فهذا الماء المتساقط من الأعضاء يكره التطهر به إن كان استعماله في طهارة غير واجبة- أما استعماله في طهارة واجبة فسيأتي حكمه إن شاء الله-.
أقول هذا لئلا يعتقد البعض أن المقصود بالماء المستعمل هو الذي يعرف منه، وليس كذلك، بل نحو المتساقط من الأعضاء، هذا هو قصد الفقهاء.

line-bottom