إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
198947 مشاهدة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء المستعمل في طهارة غير واجبة

قوله: [ أو استعمل في طهارة لم تجب] كتجديد وغسل جمعه.
[ أو في غسل كافر] خروجا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية.


الشرح: أي أن الماء يكره إذا استعمل في طهارة مستحبة لا واجبة كتجديد وضوء، أو غسل جمعة، وهكذا لو استخدم في غسل كافر، فهذا الماء يكره استعماله لأجل الخلاف في سلبه الطهورية، وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم كراهية الماء الطهور إذا استعمل في طهارة غير واجبة؛ لأنه ماء طاهر قد لاقى مخلا طاهرا، فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه، ولا دليل لمن قال بكراهته.
وأما التعليل بالخروج من الخلاف فهو غير سديد؛ لأنه يندر أن نجد مسألة من المسائل لم يختلف فيها العلماء أو يخالف فيها بعضهم أو أحدهم، فالواجب النظر في هذا الخلاف فإن كان له حظ من النظر ساغ الخروج منه حينئذ، وأما ما عدا ذلك فلا؛ ولهذا قالوا:
وليس كـل خلاف جاء معتبرا إلا خلافة له حظ من النظر

وقصد المؤلف بالاستعمال هو إمرار الماء على العضو ثم تساقطه منه، فهذا الماء المتساقط من الأعضاء يكره التطهر به إن كان استعماله في طهارة غير واجبة- أما استعماله في طهارة واجبة فسيأتي حكمه إن شاء الله-.
أقول هذا لئلا يعتقد البعض أن المقصود بالماء المستعمل هو الذي يعرف منه، وليس كذلك، بل نحو المتساقط من الأعضاء، هذا هو قصد الفقهاء.