قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
317659 مشاهدة print word pdf
line-top
الشك في نجاسة الماء أو في طهارته

قوله: [وإن شك في كثرته فهو نجس ].


الشرح: أي لا يستعمله في الطهارة؛ لأنه لم يتيقن كثرته وبلوغه القلتين، ولا يضر النقص اليسير، وقد علمنا أن الصواب عدم نجاسة الماء إلا إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا.
أما من شك في نجاسة الماء أو في طهارته فإنه يبني على اليقين، فمثال الشك في النجاسة: أن يكون عندك ما لا تعلم نجاسته، ثم وجدت فيه روثه لا تدري أروثة بعير أم روثة حمار، ولكنك رأيت الماء قد تغير بهذه الروثة، فإنك ستشك هل هو نجس أم طاهر؛ لأنه إذا كانت الروثة روثة بعير فالماء طاهر؛ لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر- كما سيأتينا إن شاء الله- وأما إن كانت الروثة روثة حمار فإن الماء يصبح نجسة؛ لأن روث الحمار نجس، ففي هذه الحالة تبني على اليقين، واليقين عندك أن الماء طاهر، فلك استعماله بلا حرج.
وهكذا يقال في غير الماء إذا شككت فيه، كما إذا شككت في نجاسة ثوب، فإن الأصل الطهارة حتى تعلم نجاسته بيقين.
وهكذا يقال لا الأرض التي تريد الصلاة عليها، ونحو ذلك، هذه هي الصورة الأولى، وهي إذا شككت في نجاسة الماء، وهي أنك تبني على اليقين وهو أن الماء طهور.
أما إذا كان العكس، فشككت في طهارة الماء، فإنك تبني على اليقين، وهو أن الماء نجس، حتى تعلم طهارته يقينا، وقولنا بأنك تبني على اليقين مأخوذ من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي شكى إليه أنه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال -صلى الله عليه وسلم- لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأمره -صلى الله عليه وسلم- بالبناء على الأصل، وهو البقاء على الطهارة، والأصل في مسائلنا السابقة هو بقاء الماء على ما كان عليه، فلا ينتقل عنه إلا بدليل يقيني. ولهذا فإنه إذا مر إنسان تحت ميزاب مثلا فأصابه ماء متساقط منه، فلم يدر أهو طاهر أم نجس، فإن الأصل الطهارة، حتى ولو كان لون الماء متغيرا، قال شيخ الإسلام (لم يلزم السؤال بل يكره) ويروى أن عمر -رضي الله عنه- مر هو وصاحب له بميزاب، فأصابهم منه، فسأل صاحبه صاحب الميزاب: هل هدا نجس أم لا؟ فقال له عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا.

line-bottom