إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
199194 مشاهدة
زوال العقل

قوله: [ الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- ولكن من غائط وبول ونوم وقوله: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وأما الجنون، والإغماء، والسكر، ونحوه، فينقض إجماعا. قاله في الشرح .
[ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ] لما روى أنس أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم بمعناه . وفي حديث ابن عباس
فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم .


الشرح: هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو زوال العقل ومنه: النوم، والإغماء، والسكر، والجنون، والغشية، وكل ما يغطي العقل.
وهل هو ناقض بحكم أصله أم أنه مظنة لذلك؟ فيه قولان .
والراجح أنه ناقض بحكم أنه مظنة النقض، والدليل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ وفي رواية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فأفاد هذا أن النوم مظنة إحداث الإنسان وهو نائم دون أن يشعر بذلك.
فيلحق به إذا: الشكر، والإغماء، ونحوهما؛ لأنه لا يشعر بما يخرج منه.
ولهذا قالوا بأن النوم لا ينقض منه إلا الكثير، فلا ينقض نوم المتمكن، كالراكع، والساجد، والجالس المتمكن؛ لأن الصحابة كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة ورءوسهم تخفق، فيصلون ولا يعيدون الوضوء.
ولا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم بذلك، فدل هذا على أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء.
أما إذا استغرق الإنسان في النوم فاضطجع، وطالت مدته، فإنه على الصحيح ينتقض وضوءه، ويلزمه أن يعيده.