إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
313487 مشاهدة print word pdf
line-top
اشتبه ماء طهور بنجس

قوله: [وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة] ؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في الكافي .


الشرح: قوله (بما لا تجوز الطهارة به) هو الماء النجس والطاهر على تقسيمهم السابق للمياه، وأما على الرأي الصحيح فإن ما لا تجوز الطهارة به هو الماء النجس دون غيره، ولهذا فإنه إذا اشتبه طهور بنجس لم يجز استعماله أي منهما، لأنه لا يدري أيصيب الطهور أم لا، ولأن اجتناب النجاسة واجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز له التحري في هذا لأنه قد يخطئ في تحريه ذاك فيستعمل النجس في طهارته، ولهذا قالوا بأنه يدعهما على حالهما ويتيمم.
وذهب الشافعي إلى أنه يتحرى، وهذا هو الأقرب، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في مسألة الشك في الصلاة فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ولأنه إذا تعذر اليقين رجع الإنسان إلى غلبة الظن.
وصورة المسألة: إنسان عنده إناءان من الماء: أحدهما طهور والآخر نجس، فشك أيهما الطهور، فإنه يتحرى أيهما الطهور ويستعمله، فإن لم يستطع فإنه لا يستعملهما بل يجتنبهما ويتيمم لصلاته؛ لأنه غير قادر على استعماله الماء لاشتباه الطهور بالنجس، فيشمله قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .
وأما قوله المؤلف (ويتيمم بلا إراقة) فهو رد على من اشترط إراقة الماء الطهور والنجس للتيمم ليكون عادما للماء حقيقة، وهذا قول في المذهب والصواب أنه لا يشترط ذلك لأنه عاجز عن استعمال الماء.

line-bottom