إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
310912 مشاهدة print word pdf
line-top
اجتمع في إنسان حدث ببدنه ونجاسة بثوبه وليس معه من الماء إلا القليل

قوله: [ وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم ] نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا .


الشرح: إذا اجتمع في الإنسان حدث ببدنه، ونجاسة في ثوبه، ونجاسة في بدنه، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث، ثم إن فضل معه شيء من الماء تطهر لحدثه، وإلا تيمم؛ لأن التيمم بدل عن الماء في رفع الحدث، وأما إزالة النجاسة فلا يشرع لها التيمم على القول الصحيح، بل يصلي على حسب حاله؛ لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث؛ لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها.
فالصحيح أنه إذا لم يجد الماء لإزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها عنه، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، وهذا هو قول جمهور العلماء.
فالحاصل أنه إذا كان عليه حدث وكان في بدنه وثوبه نجاسة، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة، ثم يتوضأ من الحدث، فإن لم يكف الماء وضوءه: تيمم وصلى ولم يعد.

line-bottom