تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
199136 مشاهدة
فضلات الآدمي

قوله: [وما لا يؤكل فنجس ] لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه . والغائط مثله. وقوله لعلي في المذي اغسل ذكرك . قال في الكافي: والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط .


الشرح: فضلات الآدمي منها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس.
فالبول والغائط نجسان لأنهما من نواقض الوضوء بالإجماع، لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .
ولهذا الحديث، وهو تعذيب الذي لا يتنزه من بوله في قبره.
فدل هذا على أنه قد لامس النجاسة، فعذب لأجل ذلك.
فإذا كان هذا في البول، فالغائط أخبث منه، فيكون نجس العين.
ونجاسته لو طرأت على مكان طاهر زالت بالغسل، ولكن هو بنفسه لا ينقلب إلى طاهر؛ لأن نجس العين لا ينقلب إلى طاهر.
وهكذا مثله المذي فإنه نجس والمذي ماء رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحركت بتفكر، أو نظر، أو مس، ودليل نجاسته حديث علي - رضي الله عنه- السابق، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمره عند خروج المذي منه بغسل ذكره إضافة إلى الوضوء، فهذا دليل نجاسته، وهو ظاهر المذهب .
وذهب بعضهم إلى أنه يكتفى فيه بنضح المحل دون غسله، وهو اختيار شيخ الإسلام لقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض ألفاظ الحديث السابق يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه ولأنه مما يشق التحرز منه فأجزأ فيه النضح كبول الغلام.
وعلى القول بالرأي الأول، وهو أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل فإنه يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ .
وأما القيء فإنه شيء متغير، وقد خرج من الجوف بعدما مكث فيه، فتغير طعمه، وتغير لونه، واكتسب رائحة أخرى، فلهذا هو نجس على المذهب ولكن يعفى عن يسيره كالدم، كما سيأتي.