إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
317657 مشاهدة print word pdf
line-top
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء إذا تغير بملح مائي

قوله: [ أو تغير بملح مائي] كالملح البحري؛ لأنه منعقد من الماء.


الشرح: الملح نوعان: ملح معدني، وملح مائي، فالملح المعدني هو كالذي نستعمله في طعامنا، وهو مما يختلط بالماء ويمتزج به، فلو أخذت حفنة منه ووضعتها في الماء لذاب فيه، والمذهب أن الماء إذا تغير بالملح المعدني أنه يسلبه الطهورية، واختار شيخ الإسلام أن الملح المعدني كالملح المائي.
وأما الملح المائي فهو ملح البحار، وهو يباين المعدني في صفاته، فلو أخذت غرفة من ماء البحر وصببتها على ماء بئر مثلا لطفا فوقه ولم يختلط به، ولأمكنك أن تعزل هذا عن هذا، وقد قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ .
فالحاصل من قول المؤلف أنه يكره استعمال الماء إذا تغير بملح مائي خروجا من خلاف من قال بأن الماء تسلب طهوريته بهذا الملح، والصواب: الأول.

line-bottom