إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
199118 مشاهدة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء إذا تغير بملح مائي

قوله: [ أو تغير بملح مائي] كالملح البحري؛ لأنه منعقد من الماء.


الشرح: الملح نوعان: ملح معدني، وملح مائي، فالملح المعدني هو كالذي نستعمله في طعامنا، وهو مما يختلط بالماء ويمتزج به، فلو أخذت حفنة منه ووضعتها في الماء لذاب فيه، والمذهب أن الماء إذا تغير بالملح المعدني أنه يسلبه الطهورية، واختار شيخ الإسلام أن الملح المعدني كالملح المائي.
وأما الملح المائي فهو ملح البحار، وهو يباين المعدني في صفاته، فلو أخذت غرفة من ماء البحر وصببتها على ماء بئر مثلا لطفا فوقه ولم يختلط به، ولأمكنك أن تعزل هذا عن هذا، وقد قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ .
فالحاصل من قول المؤلف أنه يكره استعمال الماء إذا تغير بملح مائي خروجا من خلاف من قال بأن الماء تسلب طهوريته بهذا الملح، والصواب: الأول.