تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
199039 مشاهدة
تطهير بول الغلام

قوله: [ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وعن علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد .


الشرح: ذكر هنا أن بول الغلام ينضح والنضح هو غمره بالماء، أو هو الغسل الخفيف، وقد جاء في بعض الروايات أتبعه بوله ولم يغسله فالنضح هو صب الماء عليه واتباعه إياه، أما الغسل فهو الذي يحتاج معه إلى فرك، ودلك، وتكرار.
وفي الحديث السابق أن بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل.
وقد قيل في تعليل هذا أن جنس الذكر مخلوق من طين، والطين طاهر، أما الأنثى فقد خلقت من الإنسان، وهو من لحم، ودم، وعظم، والدم نجس، فلذلك يغسل من بولها بخلاف بول الغلام فيكفي فيه النضح.
وهذا تعليل قاصر؛ لأنهما استويا بعد ذلك في أنهما خلقا من ماء مهين، وهو طاهر، فالتعليل السابق خاص بالدم وحواء دون غيرهما من البشر.
وقال بعضهم بأن بول الذكر غالبا يتفرق في الثوب ونحوه فيشق غسله، والمشقة تجلب التيسير، بخلاف بول الأنثى فإنه لمجتمع غالبا في موضع واحد.
وهذا التعليل فيه نقص، وعدم اطراد.
وعلل بعضهم بأن النفوس تألف الغلام، وتحبه، وتفضله، فيكثر لذلك حمله، فتعم البلوى بنجاسته، فلأجل ذلك خف في غسل بوله، فاكتفي فيه بالنضح دون الغسل .
وعلى كل: فالأمر راجع إلى الشرع، فلما ثبت أن الشرع أثبت ذلك فإن المسلم يلتزمه ولو لم يعلم التعليل.