عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شفاء العليل شرح منار السبيل
198981 مشاهدة
لمس المتوضئ للصغيرة

قوله: [لا لمسن من دون سبع ] وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة .
[ولا لمس سن، وطفر، وشعر، ولا اللمس بذلك] لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.


الشرح: إذا لمس الرجل امرأة دون سبع فالصحيح أن وضوءه لا ينتقض؛ لأنها ليست محلا للشهوة، فالطفلة التي تكون دون سبع في الغالب هي ليست محلا للشهوة، لذلك لا ينتقض الوضوء بلمسها.
لكن لو جعلت العلة هي الشهوة، فإن العلة تطرد في الصغيرة والكبيرة، فلو فذر أنه قد حصل ثوران شهوة بلمس الصغيرة، فإن الحكم يدور مع علته.
واللمس المعتبر هو ما يكون بالبشرة، والبشرة لا يدخل فيها الظفر، فإذا لمس الرجل المرأة بظفره لم ينتقض وضوءه وهكذا لو لمس ظفرها لم ينتقض وضوءه.
كذلك مثله لمس السن، والمشعر؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه لمس بشرة، وإنما هو لمس شيء يمكن انفصاله، ولا تحله الحياة.
سواء كان اللمس به، أو لمسه من المرأة- كما سبق-.