عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
310176 مشاهدة print word pdf
line-top
لمس المتوضئ للصغيرة

قوله: [لا لمسن من دون سبع ] وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة .
[ولا لمس سن، وطفر، وشعر، ولا اللمس بذلك] لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.


الشرح: إذا لمس الرجل امرأة دون سبع فالصحيح أن وضوءه لا ينتقض؛ لأنها ليست محلا للشهوة، فالطفلة التي تكون دون سبع في الغالب هي ليست محلا للشهوة، لذلك لا ينتقض الوضوء بلمسها.
لكن لو جعلت العلة هي الشهوة، فإن العلة تطرد في الصغيرة والكبيرة، فلو فذر أنه قد حصل ثوران شهوة بلمس الصغيرة، فإن الحكم يدور مع علته.
واللمس المعتبر هو ما يكون بالبشرة، والبشرة لا يدخل فيها الظفر، فإذا لمس الرجل المرأة بظفره لم ينتقض وضوءه وهكذا لو لمس ظفرها لم ينتقض وضوءه.
كذلك مثله لمس السن، والمشعر؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه لمس بشرة، وإنما هو لمس شيء يمكن انفصاله، ولا تحله الحياة.
سواء كان اللمس به، أو لمسه من المرأة- كما سبق-.

line-bottom