إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
316387 مشاهدة print word pdf
line-top
لمس المتوضئ للصغيرة

قوله: [لا لمسن من دون سبع ] وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة .
[ولا لمس سن، وطفر، وشعر، ولا اللمس بذلك] لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.


الشرح: إذا لمس الرجل امرأة دون سبع فالصحيح أن وضوءه لا ينتقض؛ لأنها ليست محلا للشهوة، فالطفلة التي تكون دون سبع في الغالب هي ليست محلا للشهوة، لذلك لا ينتقض الوضوء بلمسها.
لكن لو جعلت العلة هي الشهوة، فإن العلة تطرد في الصغيرة والكبيرة، فلو فذر أنه قد حصل ثوران شهوة بلمس الصغيرة، فإن الحكم يدور مع علته.
واللمس المعتبر هو ما يكون بالبشرة، والبشرة لا يدخل فيها الظفر، فإذا لمس الرجل المرأة بظفره لم ينتقض وضوءه وهكذا لو لمس ظفرها لم ينتقض وضوءه.
كذلك مثله لمس السن، والمشعر؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه لمس بشرة، وإنما هو لمس شيء يمكن انفصاله، ولا تحله الحياة.
سواء كان اللمس به، أو لمسه من المرأة- كما سبق-.

line-bottom