إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
309934 مشاهدة print word pdf
line-top
وطء المستحاضة

قوله: [ويحرم وطء المستحاضة ] لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض .
[ولا كفارة] لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وعنه يباح.
وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث حمنة وأم حبيبة. قاله في الشرح .


الشرح: اختلفت أقوال العلماء في وطء المستحاضة .
فقال بعضهم: يحرم.
وقال بعضهم: يكره.
وقال بعضهم: يباح عند الضرورة .
وقال آخرون: يباح مطلقا بلا كراهة.
واستدل من قال بأنه يحرم بقوله تعالى: قُلْ هُوَ أَذًى ودم الحيض ودم الاستحاضة يشتركان في كون كل منهما أذى، فهما يجمعان بين القذارة والنجاسة.
والذين اختاروا الكراهة قالوا: حيث أنه مشترك مع دم الحيض في كونه دما فقد حصل الفرق، والفرق بينهما أن دم الاستحاضة تصلي المرأة فيه، وأما دم الحيض فلا تصلي فيه، وما دام أنه قد خفف عنها في هذا، وأمرت بالعبادات، فإن الوطء فيه أخف، فيكون مكروها لا حراما.
أما الذين قالوا بأنه يباح عند خوف العنت- أي الزنا- فذكروا أن الزوج قد تزوج لإحصان فرجه، فإن اجتمعت عليه أشهر متتابعة تستحيض فيها زوجته تضرر بذلك، ولم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها الزواج، وهي إحصان الفرج، وغض البصر، فإذا هو يباح عند خوف الفتنة.
وأما الذين قالوا بأنه يباح مطلقا فاستدلوا بأن الأصل في الزوجة الإباحة إلا إذا وجد نص يمنع، وحيث أن دم الاستحاضة لا تمتنع فيه المرأة من الصلاة فهو إذن ليس مثل دم الحيض الذي تحرم فيه العبادات ونحوها.
واستدلوا أيضا بأن أم حبيبة كانت تحت طلحة و حمنة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ولم ينقل أن أحدا منهم توقف عن وطء زوجته؛ لأن الأصل في الزوجة أنها تكون محلا للاستمتاع من قبل زوجها.
ولعل الأقرب من هذه الأقوال أنه مباح عند الضرورة والحاجة، وإذا قدر على إمساك نفسه أو التوقف إلى أن يخف الدم أو يقل- إذا كان هناك عادة يقل فيها- فهو الأفضل.
وقوله (ولا كفارة) يعني في وطء المستحاضة، لعدم الدليل؛ لأن الدليل الذي تقدم هو في الحيض، فلا تقاس عليه الاستحاضة للفارق، فإن هذا حيض، وهذه استحاضة.
وقد روي عن الإمام أحمد أنه يباح -أي وطء المستحاضة- بلا كراهية واستدل بحديث حمنة و أم حبيبة في كونهما كانتا زوجتين لاثنين من مشهوري الصحابة، وقد ولدت كل منهما له أولادا، فلم ينقل أنه توقف عن وطئها مدة استحاضتها، فدل هذا على أنه يباح بلا كراهة- كما سبق-.
والناس يختلفون في هذا، فبعضهم يستطيع أن يصبر عن الوطء الشهر ونحوه، وبعضهم لا يستطيع أن يصبر اليومين أو الأسبوع ونحوه.
فالحاصل أنه يباح وطء المستحاضة عند الحاجة- كما تقدم بيانه-.

line-bottom