قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
199176 مشاهدة
المستحاضة المتحيرة

قوله: وإن لم يكن لها عادة، ولا تمييز، فهي متحيرة، أفتجلس من كل شهر ستا أو سبعة بتحر، حيث لا تمييز ثم تغتسل، وتصوم، وتصلي، بعد غسل المحل وتعصيبه، لحديث حمنة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي قالت: إنما أثج ثجا.
فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت، فصلي أربعا وعشرين، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث رواه أحمد، وأبو داود ، والترمذي وصححه .


الشرح: هذه هي الحالة الثالثة من أحوال المستحاضة وهي المتحيرة والمتحيرة هي التي اختلط دم الحيض عندها بدم الاستحاضة، فأصبحت لا تميز هذا من هذا، بأن يكون كله لونا واحدا، أو أن يكون في يوم أحمر، وفي يوم أسود، أو في يوم كدرة، وفي يوم حمرة، فالمتحيرة هي التي لم يتميز دمها بأي شيء مميز.
ولما ذكرت حمنة بنت جحش - رضي الله عنها- للرسول -صلى الله عليه وسلم- أنها تستحاض حيضة شديدة طويلة كثيرة، ليس لها انقطاع، أشار عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن تتلجم بالقطن، فذكرت أنه لا يوقفه ولا ينشفه لكثرته، فأمرها ثانيا بأن تتخذ ثوبا تتلجم به، فذكرت أنه لا يوقفه أيضا .
فأمرها ثالثا بأن تتلجم بلجام قوي، فذكرت أيضا أن ذلك لا يوقفه وأنها تثج ثجا.
فأرشدها -صلى الله عليه وسلم- إلى أن تعمل أحد أمرين:
أولا : أن تفعل كفعل النساء، وهو أن تتحيض يعني تتوقف عن العبادة ستة أيام أو سبعة أيام، وهو عادة أغلب النساء، ثم تغتسل بعد ذهاب الستة الأيام أو السبعة، ثم تتحفظ وتصلي.
واختار لها -صلى الله عليه وسلم- ثانيا- أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما، فتقدم العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وكذا تفعل بالعشاءين، وتغتسل للفجر، فإذا لم يتيسر لها ذلك اكتفت بالوضوء الذي فيه رفع للحدث.
فالحاصل أن المتحيرة هي التي لا تميز لها ولا عادة، فحكمها أن تجلس كعادة أغلب النساء: ستة أيام أو سبعة أيام تتوقف فيها عن العبادة، ثم تصلي وتصوم بعد ذلك، ويلزمها الوضوء لكل صلاة، وعليها بالغسل لكل صلاة إن قدرت على ذلك، فإن لم تقدر عليه وقدرت أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد فلتجمع بينهما جمعا صوريا كما مضى، فإن شق عليها ذلك اكتفت بالوضوء.