اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
199152 مشاهدة
حكم فاقد الطهورين

قوله: [ فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة ] لأنه أتى بما أمر به.


الشرح: أي إن لم يجد (التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار يعلق باليد) فإنه يصلي الفرض بلا تيمم ولا يعيد صلاته عند وجود الماء، أو التراب؛ لأنه قد فعل ما في وسعه، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقد علمنا- سابقا- الصحيح من هذه الشروط التي اشترطها المؤلف للتراب المستعمل في التيمم.
وأما قوله (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) فمعناه أنه يقتصر على ما يجزئ في الصلاة من الأذكار والأركان، فيطمئن أدنى طمأنينة، ولا يسبح في الركوع والسجود أكثر من تسبيحه، وهكذا في الرفع من الركوع، والاعتدال من السجدة الأولى، يقتصر على أدنى الواجب، وقصدوا بذلك أن طهارته ناقصة، فلا يأتي إلا بالواجب اللازم.
ولعل الصحيح أنه كغيره في إتيانه بالسنن، وزيادته على المجزئ، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع، وهذه الأقوال والأفعال عبادات يثاب عليها خارج الصلاة، ويأتي العبد بها ولو كان جنبا أو متنجسا، وهذا المصلي قد أبيح له دخول الصلاة، والتعبد بها، والتحريم، والتكبير، والقراءة، والأذكار، فلا مانع من إتيانه بالمستحب في هذه الصلاة، ولو كانت ناقصة الطهارة للعذر.