قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
199203 مشاهدة
زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه

قوله: [ 4 - وزوال المبيح له 5- وخلع ما مسح عليه ] والصحيح لا يبطل. وهو قول سائر الفقهاء. قاله في الشرح .


الشرح: هذا هو المبطل الرابع، وصورته أن يكون تيممه لأجل مرض عجز معه عن استعماله الماء، فإذا زال المرض وجب عليه أن يتطهر بالماء لقدرته عليه، وزوال العذر المانع له من استعماله، وكذا لو تيمم ومعه ماء لكن خاف من العطش، فورد على ماء كثير فإنه يتوضأ لزوال خوف العطش، وحصوله على الماء، وهكذا لو وجد ما يوصله إلى الماء بسهولة كسيارة أو دابة سريعة يتمكن من استجلاب الماء أو الوصول إليه في الوقت.
وقوله: (وخلع ما مسح عليه) هذا هو المبطل الخامس، وصورته: أن يكون قد مسح على جرح في ذراعه أو قدمه بعدما وضع عليه لصوقا أو جبيرة وتيمم وهي عليه، فمتى خلع تلك الجبيرة أو اللصوق فقد بطل تيممه على قول كثير من الفقهاء.
والقول الثاني: لا يبطل تيممه بخلعها، وصححه الشارح، ونقله عن سائر الفقهاء، وذلك لأن طهارته كاملة مع وجود الجبيرة، فخلعها لا يؤثر على طهارته، وهذا بخلاف خلع الخف بعد المسح عليه، وبعد الحدث، فإن القدم تكون مكشوفة وغير مغسولة، وفرضها الغسل أو الستر بالخف، فإذا لم تكن مستورة ولا مغسولة مع الحدث بطلت الطهارة كلها.