إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
310920 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه

قوله: [فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه] إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه، وبالثانية يديه.


الشرح: إذا ضرب المتيمم الأرض بيديه ضربة واحدة - وهو الصحيح- فإنه يمسح وجهه بباطن يديه، ثم يمسح كفيه بيديه أيضا، يمسح ظاهر اليد اليمنى بباطن يده اليسرى، وظاهر يده اليسرى بباطن يده اليمنى.
وأما قول المؤلف (يمسح وجهه بباطن أصابعه) علة هذا أنه لو مسح وجهه بباطن يده كلها، ثم أراد أن يمسح كفيه كان التراب الذي على يديه قد استعمل في طهارة واجبة، فيكون طاهرا غير مطهر، قياسا على تقسيمهم الماء إلى (طهور وطاهر ونجس)، وأن من أنواع الماء: الطاهر غير المطهر وهو الذي استعمل في طهارة واجبة.
قالوا: فهذا التراب الباقي على يديه بعد مسح وجهه قد أصبح طاهرا؛ لأنه قد استعمل في طهارة واجبة، فلهذا لا يمسح به كفيه، ولهذا استحبوا أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم يمسح ظاهر كفيه براحتيه، لئلا يستعمل التراب الواحد مرتين.
ولكن هذا التعليل ضعيف؛ لأنه مبني على اختيار ضعيف، وهو قولهم بأن الماء- ومثله التراب عندهم- ينقسم إلى (طهور وطاهر ونجس)، وقد عرفنا أن الصواب في هذا أن الماء- وكذا التراب- قسمان: طهور ونجس، فالصواب في هذه المسألة أنه يمسح وجهه وكذا كفيه بباطن يديه كلها، ومما يشهد لهذا ما جاء في حديث عمار أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح وجهه بيديه ولم يفصل في هذا تفصيل الفقهاء- رحمهم الله-.
وأما قول الشارح (وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه) فقد عرفنا أن الأحاديث الواردة، في الضربتين ضعيفة، فلهذا يكتفي المسلم في تيممه بضربة واحدة للوجه واليدين- كما سبق بيانه- ولا ينكر عليه إذا كرر الضرب لفعل بعض الصحابة.

line-bottom