اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
199153 مشاهدة
تغييب الحشفة في الفرج

قوله: [ الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها] من مقطوعها.
[بلا حائل في فرج] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل رواه مسلم فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان.
[ولو دبرا] لأنه فرد أصلي.
[لميت، أو بهيمة، أو طير] لعموم الخبر.
[لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع ] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.


الشرح: الموجب الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج ولو بدون إنزال.
والوطء بدون إنزال فيه خلاف قديم بين الصحابة، فقد ذهب بعضهم- كأبي سعيد و سعد بن أبي وقاص و زيد بن خالد و رافع بن خديج وغيرهم- إلى أن الإنسان لا يغتسل إلا إذا أنزل المني، لقوله -صلى الله عليه وسلم- الماء من الماء .
وذهب آخرون- كالخلفاء الراشدين وغيرهم وهو القول الصحيح- إلى أنه لا يشترط الإنزال لوجوب الغسل، ولكن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل متفق عليه و لمسلم وإن لم ينزل .
وأما أحاديث الماء من الماء فإنها منسوخة، وإنما كانت رخصة في أول الإسلام لفقراء الصحابة لقلة أكسيتهم وثيابهم، فرخص لهم إذا جامع أحدهم أهله وأكسل أن لا يغتسل، والإكسال هو أن يحاول الرجل جماع أهله، ولكن تبطل شهوته فلا يحصل الإنزال.
قال النووي (قد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا) وهكذا قال ابن العربي
فالحاصل أن إيلاج الحشفة- وهي رأس الذكر- في فرج المرأة يوجب الغسل للأحاديث السابقة؛ ولأن إيلاجها بهذا المقدار يوجب الحد عليه في حالة الزنا، ويوجب الصداق- أي المهر- كاملا في حالة الزواج، فكيف لا يوجب الغسل؟
وقد اشترط الفقهاء أن يكون الذكر أصليا، فإن كان مشكوكا فيه، أو زائدا، فلا غسل عليه، فذكر الخنثى مثلا مشكوك فيه: هل هو أصلي أم زائد، فلهذا لا غسل عليه، وهكذا يجب أن يكون الفرج أصليا.
وقول المؤلف: (بلا حائل) أي أن يكون الإيلاج بلا حائل بين الفرجين؛ لأنه مع وجود الحائل لا يمس الختان الختان.
وقال آخرون: يجب الغسل لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- ثم جهدها والجهد يحصل ولو مع الحائل.
وقال آخرون: إذا كان الحائل رقيقة بحيث تكمل اللذة معه، فحينئذ فقد وجب الغسل، فإن لم يكن رقيقة فلا غسل، والأحوط أن يغتسل.
وقوله: (ولو دبرا.. إلخ) أي لا يشترط أن يكون المولج فيه قبلا، بل لو أولج ذكره في الدبر- ولو من ميت أو من بهيمة أو من طير- فقد وجب عليه الغسل، وإن كان فعله هذا محرما؛ لأن الفقهاء- رحمهم الله- يذكرون هذا من باب التمثيل بقطع النظر عن حله أو حرمته.