من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
199183 مشاهدة
بول الطاهر الذي أكل نجاسة

قوله: [ ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر] لعموم البلوى، ومشقة التحرز.


الشرح: تقدم لنا حديث أبي قتادة، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم فعلل كونها ليست بنجس بكثرة طوافها على الناس، ومشقة تحرزهم، وتحفظهم عنها.
فالهرة إذا شربت من الماء لا تنجسه، ولو كانت تأكل الجيف، أو تلامس النجاسة.
واستثنوا من ذلك ما إذا شاهدتها قد أكلت نجاسة ثم شربت، كأن أكلت من جيف وأنت تنظر، ثم شربت من ماء قليل، فإنه يصير نجسا حينئذ.
لكن لو أكلت، ثم غابت مدة يمكن فيها أن يطهر فمها باللعاب، كساعة، ونحوها، جاز أكل سؤرها، أو شربه، أو الوضوء منه.
وهكذا الطفل الصغير الذي لا يعرف النجاسة، لعموم البلوى بمثل هذا.