الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم صاحب الحدث الدائم

قوله: [وكذا يفعل كل من حدثه دائم ] لحديث { صلي وإن قطر الدم على الحصير } رواه البخاري ضعيف: رواه ابن ماجه (1\ 215) وأما البخاري فقد أخرج أصل الحديث دون هذه الزيادة. قال الألباني (وكأن المصنف- رحمه الله- لم يتميز عنده الحديث من هذه الزياد فعزاها للبخاري، وإنما عنده الحديث بدونها) انظر الإرواء (رقم 109، 208 ). و { صلى عمر وجرحه يثعب دما } صحيح: أخرجه مالك (1\ 39\51). . الشرح: الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وأجاز بعضهم له أن يجمع جمعا صوريا إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة، بأن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد جمعا صوريا- كما مضى-. وقد صلى عمر - رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما، وصلى الصحابي الذي جرح وهو يصلي، فاستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه، ولم ير ذلك مبطلا لوضوئه، وذلك إلحاقا له بالحدث الدائم. فمن به سلس بول لا يقدر على إيقافه، وكذلك من لا يقدر على إمساك الريح التي تخرج منه فإنه يتوضأ لكل صلاة، وما خرج منه بعد الوضوء لم يعتبر ناقضا، ولا يعتبر منجسا له إذا وقع على ثوبه، وإن كان نجسا على غيره، أي أن ذلك البول- مثلا- إذا وقع على ثوبه وهو في الصلاة لا يقال له: اقطع صلاتك، فقد تنجست ثيابك، ولكن لو وقع هذا البول على غيره لنجسه لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة { صلي وإن قطر الدم على الحصير } يعني أنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها، وذلك لعذرها باستمرار هذا الخارج.