اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
359050 مشاهدة print word pdf
line-top
ميراث الأم

وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك.
وأن لها ثلث الباقي في: زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.


قوله: (وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فكثر من الإخوة أو الأخوات...الخ):
الأم لها السدس بثلاثة شروط إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين، أو جمع من الإخوة، فهؤلاء يحجبونها إلى السدس، والجمع اثنان فأكثر. فإذا كان للميت أم وأخوان من أم، أو أخوان شقيقان، أو أخوان من أب، أو أخت وأخ، فالأم ليس لها إلا السدس. وإذا كان للميت ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن؛ فليس للأم إلا السدس، فإن عدم هؤلاء فلها الثلث.
إلا في العمريتين اللتين قضى فيهما عمر بأن لها ثلث الباقي، حتى لا يكون ميراثها أكثر من ميراث الزوج، والعمريتان زوجة وأبوان، أو زوج وأبوان. فإذا ماتت عن زوج وأم وأب أعطينا الزوج النصف، ثم إذا أعطينا الأم الثلث فإنما يبقى للأب السدس، وهذا ضرر على الأب، والعادة أن الأب يأخذ مثلها مرتين؛ فلأجل ذلك نقول: لها ثلث الباقي بعد الزوج أي لها سدس، وللأب الباقي.
وكذلك إذا مات عن زوجة لها الربع وأم وأب، بقي ثلاثة أرباع، فللأم ثلث الباقي وهو الربع، وللأب الباقي حتى يكون ميراثها نصف ميراث الأب. فهاتان العمريتان مستثنيتان حتى لا يكون لها أكثر من نصيب الأب.
فالأم لها سدس مع أحد من الأولاد؛ واحد فأكثر من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.

line-bottom