الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
359044 مشاهدة print word pdf
line-top
مصارف الوقف

ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.


قوله: (ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع):
مصارف الوقف على حسب كلام الواقفة، فإذا قال: يصرف في عمارة المساجد، لم يجز أن يصرف في المقابر، بل يختص بالمساجد، وإذا قال: يصرف للمجاهدين، وقف عليهم ولم يجز أن يصرف للفقراء، وإذا قال: يصرف في فقراء الأقارب، لم يجاوزهم؛ بل يختص بهم، وإذا قال: يصرف على طلبة العلم اختص به طلبة العلم، وإذا قال: يصرف في الكتب اختص بها، فالحاصل أنه يرجع في مصاريف الوقف إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع.
أما إذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز، وقد ذكرنا مثلا أنه إذا قال: يصرف على الأغاني، أو على الملاهي، أو على قطاع الطريق، أو على قتال المسلمين، أو على كتب الإلحاد والزندقة، فلا يجوز.

line-bottom