الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
359293 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة مد عجوة

ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم .


قوله: (ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم):
هذه تسمى مسألة مد عجوة ومثلوها بمد عجوة ودرهم، بدرهمين، والعجوة تمر معروف بالمدينة، فإذا قلت- مثلا- أشتري منك مد عجوة ودرهما بدرهمين، فالمد عجوة بدرهم فلا حاجة إلى الدرهم الآخر، أو يقول: مد عجوة ودرهم، بمديّ عجوة، فلا حاجة إلى المد الثاني، فمد بمد ولا حاجة إلى الدرهم أو بمد ودرهم، يعني: مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، فهذه مسألة مد عجوة.
ودليله أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فالدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تباع حتى تفصل فافصل الذهب وبعه أو اشتره بمثله، والخرز اشتره بقيمته، فنهى عنه؛ لأنه اشترى ذهبا وخرزا بذهب، فقاسوا عليه أن يبيع ربويا بمثله ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه ولو كان ذهبا وخرزا بذهب وخرز: لا يجوز، فلا بد أن يكون الذهب بذهب متماثلا يدا بيد، والخرز بقيمته، كذلك أيضا مد عجوة بثمنه، أي: بدرهم، فلا تدخل معه درهما آخر.
وقوله: (أو مد عجوة ودرهم بدرهم) فيه نقص، والصواب (أو مد عجوة ودرهم بدرهمين).

line-bottom