شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
358915 مشاهدة print word pdf
line-top
الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه

[ الشرط الثالث]: وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه.


الشرط الثالث: الملك:
قوله: (وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه):
ومن الشروط أن يكون العاقد مالكا للشيء: ويستوي أن يكون العاقد مالكا أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد، فلا يبيع شاة غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع عبد غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع بيت غيره إلا إذا وكله، فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى أن فيه غبطه، فلو قال: رأيت إنسانا بذل مالا كثيرا فبعته أرضك أو بعته بيتك، فأنا أريد الخير لك، فقال المالك: ما وكلتك بذلك ولا أرضى بالبيع ولا أحبه، بطل البيع، أما إذا قال: قد أجزتك فإنه يجوز، فيتوقف لزوم البيع على إجازة المالك لهذا المتصرف. عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد):

line-bottom