إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322372 مشاهدة print word pdf
line-top
تعدد النية في الغسل

قوله: [ومن نوى غسلا مسنونا، أو واجبة، أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما ] قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه، ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله، تأسيا به -صلى الله عليه وسلم-.


الشرح: ذكر المؤلف هنا عدة حالات لناوي الغسل:
أولا: أن ينوي غسلا مسنونا أو واجبا فالمسنون كغسل الجمعة- كما سيأتي- والواجب كغسل الجنابة، فلو كان الإنسان جنبا فاغتسل يوم الجمعة- مثلا- وهو ينوي باغتساله غسل الجمعة فإن غسله هذا يجزئه عن غسل الجنابة، فيجزئ أحدهما عن الآخر ويرتفع حدثه بأي واحد منهما.
وهكذا العكس لو نوى يوم الجمعة أن يغتسل للجنابة أجزأ عن غسل الجمعة حيث إن القصد من شرعية الغسل يوم الجمعة النظافة وإزالة الوسخ المؤذي للمصلين، فيحصل بكل ما يسمى غسلا.
ثانيا: أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر- كشأن كثير من الناس- فإن حدثه يرتفع بهذا الغسل؛ لأن الغسل يجزئ عن الوضوء- كما سبق- فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب؛ لأن
الغسل مجزئ عنه، فإن توضأ ثم اغتسل فهو أفضل.
ثالثا: أن ينوي رفع الحدث مطلقا أي دون تحديد، فإن حدثه يرتفع؛ لأن الغسل يجزئ عن الوضوء- كما سبق- فالغسل كاف في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أم أكبر.
رابعا: أن ينوي بغسله أمرا لا يباح إلا بالوضوء أو الغسل، كالصلاة، ولو لم ينو رفع الحدث، فلو اغتسل ناويا الصلاة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر؛ لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان عنه؛ لأنها لا تصح إلا بذلك.
ولا شك أن الوضوء قبل الغسل هو المشروع، وهو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأن هناك من أوجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، ولأن الوضوء يجب فيه الترتيب، فالمغتسل غالبا يبدأ برأسه، ثم وجهه، ثم يديه، والمتوضئ يبدأ بوجهه، ثم يديه، ثم رأسه، لكن إذا اكتفى بالغسل استحب أن يمسح رأسه بعد غسله، وبعد غسل الوجه واليدين ليحصل الترتيب المطلوب.

line-bottom