لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322141 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستنجاء بروث وعظم

قوله: [ويحرم بروث وعظم ] لحديث سلمان المتقدم.
[وطعام ولو لبهيمة] لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة.
[فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء[ ؛ لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص، قاله في الكافي .
[كما لو تعدى الخارج موضع العادة] فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره.


الشرح: الأصل إباحة ذلك في الأشياء كلها إلا ما استثني، وقد استثنى من ذلك ثلاثة أشياء:
1- أما العظم فقد علل بأنه طعام الجن، وقيس عليه طعام الإنس كاللحم، والخبز، ونحو ذلك، فهو أشد حرمة.
2- وأما الروث فلأنه طعام دواب الجن، وقيس عليه علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه، فإنه أشد حرمة.
وقوله: (وطعام ولو لبهيمة) هذا من باب القياس على طعام الجن، حيث يلحق به طعام الإنس من باب أولى، وهكذا علف دوابهم حقه به علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه.
يعني لو تمنح بعظم، أو بروث، أو بطعام ولو لبهيمة فإنه قد استعمل شيئا حراما، والاستنجاء رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم، فيلزم من هذا أن يغسل المحل بالماء كما لو تنجس غير المحل، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فلو مثلا أن الغائط نزل على الفخذ، والبول نزل على الساق، فلا يجزئ فيه إلا الماء، وكذلك لو انتشر الغائط إلى الصفحتين، أو البول إلى الحشفة، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فالاستجمار بالحجارة يكتفى به إذا لم يتجاوز النجس موضع العادة، وقد رخص في الحجارة؛ لأن النجاسة يتكرر خروجها، فمن باب التخفيف والرخصة اكتفي بالمسح بالحجارة، أما ما ليس معتادا لنزول النجاسات عليه فلا يكفي فيه المسح، وإنما لا بد من الماء.

line-bottom