شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
359778 مشاهدة print word pdf
line-top
عدة الحائض

وإن لم تكن حاملاً:
- فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 .


قوله: (وإن لم تكن حاملاً: فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة... إلخ):
يعني: إن لم تكن حاملاً، فإما أن تكون ذات أقراء فعدتها ثلاث حيض كاملة، هذا اختيار الإمام أحمد وهو أن عدة ذات الحيض ثلاث حيضات، وذهب الشافعي وغيره إلى أن عدتها ثلاثة أطهار، وذلك لأنهم اختلفوا في تفسير القرء في قوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 فقيل: القرء هو الطهر، وقيل: القرء هو الحيض، وهذا هو الذي اختاره الشيخ وهو الذي ذهب إليه أحمد، فلا بد أن تتربص ثلاث حيض، فإن طلقها وهي حائض وقلنا: يقع، فلا تعد تلك الحيضة، بل تستقبل ثلاث حيض كاملة؛ لأنه لا يصح التلفيق بأن تقول: أحسب نصف هذه الحيضة ونصف الحيضة الأخرى، فلا بد أن تكون ثلاثة قروء كاملة.

line-bottom