تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
358991 مشاهدة print word pdf
line-top
تصرفات الغاصب في المغصوب

وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث: ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود .
ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب.


قوله: (وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث... إلخ):
أي: أن صاحب الأرض يلزمه بقلع كل ما غرسه فيها من أشجار، وإزالة أي بناء بناه فيها، ودليل ذلك هذا الحديث: ليس لعرق ظالم حق يعني: عرق هذه الشجرة ظالم في هذه الأرض؛ فليس له حق في التملك.
قوله: (ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب):
يعني:- مثلا- إذا اشتريت البيت المغصوب وأنت تعلم أنه مغصوب؛ فأنت شريك للغاصب، أو مثلا اشتريت الأمة المغصوبة فحرام عليك أن تطأها وأنت تعلم أنها مغصوبة. أو مثلا زوجك هذه الأمة التي غصبها فحرام عليك أن تقبل الزواج منها وأنت تعلم أنها مغصوبة؛ لأنها ليست ملكه، وكذلك إذا جاء من هو أقوى منه وغصبه فكل منهما ظالم؛ الغاصب الثاني من الغاصب الأول، أو ما أشبه ذلك.
وهكذا تصرفات الغاصب التي لها أحكام باطلة؛ فبيعه باطل لأنه باع ما لا يملك، وتأجيره باطل، فإذا أجر الأرض المغصوبة والبيت المغصوب، كل ذلك يعتبر لا حق له فيه، ومن ساعده فإنه يعتبر شريكا له، ومعاونا له على الإثم والعدوان.

line-bottom