اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322420 مشاهدة print word pdf
line-top
استعمال دواء لقطع الحيض أو جلبه

قوله: [وللأنثى شربه لحصول الحيض، ولقطعه] لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم، ولم يرد.


الشرح: وهذا أيضا مما قد تحتاج إليه المرأة أحيانا، وهو استعمال دواء لقطع الحيض أو استعمال دواء لجلبه.
فالمرأة قد تستخدم حبوبا أو نحوها لتوقف أو لتؤخر دم الحيض عنها، لأجل مواصلة الصوم- مثلا- والصيام مع الناس، وإما أن تريد حجا أو عمرة.
فقال بعض العلماء: يجوز لها أن تشرب دواء مباحا لا ضرر فيه يوقف أو يؤخر الحيض مدة تحتاج إليها، فإذا فعلت ذلك فالأصل الإباحة، ويجزؤها صومها وصلاتها، فلو كانت عادتها- مثلا- تأتيها دائما في اليوم الحادي عشر، ثم إنها استعملت دواء من اليوم الحادي عشر إلى اليوم السابع عشر، وهي أيام الحيض، ثم صفت في هذه الأيام، وصامت، وقرأت، فصيامها مجزئ، ولا يقال بأنها قد صامت أياما متحققا أنها أيام حيض؛ لأنها قد صامتها وليس هناك حيض، وهكذا يقال في جميع عباداتها الأخرى من صلاة، وحج، وعمرة، وغير ذلك.
فالحاصل أن استعمال الدواء لقطع الحيض أو لإيقافه مدة الأصل فيه الجواز إذا لم يكن فيه ضرر، أما إذا خيف من ضرره فلا؛ لأن بعض النساء قد يكون في دمها قوة، فإذا توقف فقد يضرها.
أما الحبوب التي تمنع الحمل فقد أجاز بعض العلماء استعمالها في حالات:
الحالة الأولى : إذا كانت المرأة ضعيفة الخلقة، والحمل والوضع يضر بصحتها، فيجوز لها- والحالة هذه- استعمال دواء لمنع الحمل، كالحبوب ونحوها.
والحالة الثانية : إذا كان الأولاد يخرجون ضعيفين هزيلين لتتابعهم ولكثرتهم، فيجوز أن تستعمل المرأة دواء يوقف الحمل حتى تربي ولدها.
أما إذا كان الأولاد لا يتضررون من تتابع الحمل فلا يجوز لها ذلك.

والحالة الثالثة : إذا كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار، ومتى ولد لهم تربى على أيدي الكفار، واعتنق عقيدتهم، وأصبح منهم.
نعم ... الأب والأم قد يعرفان العقيدة والدين، ولكنهما لا يقدران على تربية الولد على ذلك في بلاد الكفار، لذا فقد أجاز بعض العلماء أخذ لقطع النسل، أو لإيقافه مدة محددة.
ومما ينبه له هنا بعض النساء قد تشتكي من تتابع الحمل، وأنها قد تحمل بعد أول وطء بعد أربعين النفاس، فلذا تلجأ لحبوب منع الحمل.
والصحيح أن لذلك علاجات أخرى غير الحبوب، منها: عدم ترك الرضاع، فقد ذكرنا فيما مضى أن المرأة إذا اشتغلت بالرضاع توقف الحمل عنها غالبا، حيث أن الحيض يتوقف، ولكن لما تركت الرضاع عاد إليها الحيض فحملت بعد ذلك.
ومن الأسباب التي تؤخر الحمل أن يتوقف الزوج عن وطئها في أول الطهر ؛ لأن الوطء في أول الطهر ينعقد به الحمل عادة، فإن توقف أسبوعا أو عشرة أيام من أول الطهر فإن الوطء بعد ذلك غالبا لا ينعقد منه حمل.
ومنها: العزل، وهو مذكور في كتاب النكاح، والمذهب الحنبلي يرى أنه لا يجوز العزل عن المرأة إلا برضاها وموافقتها .
فهذه الأشياء مما قد يحتاج إليها في هذه المسألة فلذلك ذكرناها.

line-bottom