(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322498 مشاهدة print word pdf
line-top
المستحاضة المتحيرة

قوله: وإن لم يكن لها عادة، ولا تمييز، فهي متحيرة، أفتجلس من كل شهر ستا أو سبعة بتحر، حيث لا تمييز ثم تغتسل، وتصوم، وتصلي، بعد غسل المحل وتعصيبه، لحديث حمنة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي قالت: إنما أثج ثجا.
فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت، فصلي أربعا وعشرين، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث رواه أحمد، وأبو داود ، والترمذي وصححه .


الشرح: هذه هي الحالة الثالثة من أحوال المستحاضة وهي المتحيرة والمتحيرة هي التي اختلط دم الحيض عندها بدم الاستحاضة، فأصبحت لا تميز هذا من هذا، بأن يكون كله لونا واحدا، أو أن يكون في يوم أحمر، وفي يوم أسود، أو في يوم كدرة، وفي يوم حمرة، فالمتحيرة هي التي لم يتميز دمها بأي شيء مميز.
ولما ذكرت حمنة بنت جحش - رضي الله عنها- للرسول -صلى الله عليه وسلم- أنها تستحاض حيضة شديدة طويلة كثيرة، ليس لها انقطاع، أشار عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن تتلجم بالقطن، فذكرت أنه لا يوقفه ولا ينشفه لكثرته، فأمرها ثانيا بأن تتخذ ثوبا تتلجم به، فذكرت أنه لا يوقفه أيضا .
فأمرها ثالثا بأن تتلجم بلجام قوي، فذكرت أيضا أن ذلك لا يوقفه وأنها تثج ثجا.
فأرشدها -صلى الله عليه وسلم- إلى أن تعمل أحد أمرين:
أولا : أن تفعل كفعل النساء، وهو أن تتحيض يعني تتوقف عن العبادة ستة أيام أو سبعة أيام، وهو عادة أغلب النساء، ثم تغتسل بعد ذهاب الستة الأيام أو السبعة، ثم تتحفظ وتصلي.
واختار لها -صلى الله عليه وسلم- ثانيا- أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما، فتقدم العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وكذا تفعل بالعشاءين، وتغتسل للفجر، فإذا لم يتيسر لها ذلك اكتفت بالوضوء الذي فيه رفع للحدث.
فالحاصل أن المتحيرة هي التي لا تميز لها ولا عادة، فحكمها أن تجلس كعادة أغلب النساء: ستة أيام أو سبعة أيام تتوقف فيها عن العبادة، ثم تصلي وتصوم بعد ذلك، ويلزمها الوضوء لكل صلاة، وعليها بالغسل لكل صلاة إن قدرت على ذلك، فإن لم تقدر عليه وقدرت أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد فلتجمع بينهما جمعا صوريا كما مضى، فإن شق عليها ذلك اكتفت بالوضوء.

line-bottom