يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322391 مشاهدة print word pdf
line-top
بول الطاهر الذي أكل نجاسة

قوله: [ ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر] لعموم البلوى، ومشقة التحرز.


الشرح: تقدم لنا حديث أبي قتادة، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم فعلل كونها ليست بنجس بكثرة طوافها على الناس، ومشقة تحرزهم، وتحفظهم عنها.
فالهرة إذا شربت من الماء لا تنجسه، ولو كانت تأكل الجيف، أو تلامس النجاسة.
واستثنوا من ذلك ما إذا شاهدتها قد أكلت نجاسة ثم شربت، كأن أكلت من جيف وأنت تنظر، ثم شربت من ماء قليل، فإنه يصير نجسا حينئذ.
لكن لو أكلت، ثم غابت مدة يمكن فيها أن يطهر فمها باللعاب، كساعة، ونحوها، جاز أكل سؤرها، أو شربه، أو الوضوء منه.
وهكذا الطفل الصغير الذي لا يعرف النجاسة، لعموم البلوى بمثل هذا.

line-bottom