الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322086 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه

قوله: [فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه] إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه، وبالثانية يديه.


الشرح: إذا ضرب المتيمم الأرض بيديه ضربة واحدة - وهو الصحيح- فإنه يمسح وجهه بباطن يديه، ثم يمسح كفيه بيديه أيضا، يمسح ظاهر اليد اليمنى بباطن يده اليسرى، وظاهر يده اليسرى بباطن يده اليمنى.
وأما قول المؤلف (يمسح وجهه بباطن أصابعه) علة هذا أنه لو مسح وجهه بباطن يده كلها، ثم أراد أن يمسح كفيه كان التراب الذي على يديه قد استعمل في طهارة واجبة، فيكون طاهرا غير مطهر، قياسا على تقسيمهم الماء إلى (طهور وطاهر ونجس)، وأن من أنواع الماء: الطاهر غير المطهر وهو الذي استعمل في طهارة واجبة.
قالوا: فهذا التراب الباقي على يديه بعد مسح وجهه قد أصبح طاهرا؛ لأنه قد استعمل في طهارة واجبة، فلهذا لا يمسح به كفيه، ولهذا استحبوا أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم يمسح ظاهر كفيه براحتيه، لئلا يستعمل التراب الواحد مرتين.
ولكن هذا التعليل ضعيف؛ لأنه مبني على اختيار ضعيف، وهو قولهم بأن الماء- ومثله التراب عندهم- ينقسم إلى (طهور وطاهر ونجس)، وقد عرفنا أن الصواب في هذا أن الماء- وكذا التراب- قسمان: طهور ونجس، فالصواب في هذه المسألة أنه يمسح وجهه وكذا كفيه بباطن يديه كلها، ومما يشهد لهذا ما جاء في حديث عمار أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح وجهه بيديه ولم يفصل في هذا تفصيل الفقهاء- رحمهم الله-.
وأما قول الشارح (وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه) فقد عرفنا أن الأحاديث الواردة، في الضربتين ضعيفة، فلهذا يكتفي المسلم في تيممه بضربة واحدة للوجه واليدين- كما سبق بيانه- ولا ينكر عليه إذا كرر الضرب لفعل بعض الصحابة.

line-bottom